مجمع البحوث الاسلامية
577
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
مجاهد : الحرمة : مكّة والحجّ والعمرة ، وما نهى اللّه عنه من معاصيه كلّها . ( الطّبريّ 17 : 153 ) عطاء : المعاصي . ( النّحّاس 4 : 404 ) الكلبيّ : ما يتعلّق بالحجّ [ و ] ما أمر به من المناسك . ( الماوردي 4 : 21 ) زيد بن أسلم : الحرمات خمس : الكعبة الحرام ، والمسجد الحرام ، والبلد الحرام ، والشّهر الحرام ، والمحرم حتّى يحلّ . ( الزّمخشريّ 3 : 12 ) نحوه ابن زيد . ( أبو حيّان 6 : 366 ) الإمام الصّادق عليه السّلام : هي ثلاث حرمات واجبة ، فمن قطع منها حرمة فقد أشرك باللّه : الأولى : انتهاك حرمة اللّه في بيته الحرام . والثّانية : تعطيل الكتاب والعمل بغيره . والثّالثة : قطيعة ما أوجب اللّه من فرض طاعتنا ومودّتنا . ( البحرانيّ 6 : 554 ) الطّبريّ : ومن يجتنب ما أمره اللّه باجتنابه في حال إحرامه ، تعظيما منه لحدود اللّه أن يواقعها ، وحرمة أن يستحلّها ، فهو خير له عند ربّه في الآخرة . ( 17 : 153 ) الزّجّاج : وحرمات اللّه : الحجّ والعمرة وسائر المناسك ، وكلّ ما فرض اللّه فهو من حرمات اللّه ، والحرمة : ما وجب القيام به وحرّم تركه ، والتّفريط فيه . ( 3 : 424 ) الثّعلبيّ : فيتجنّب معاصيه . ( 7 : 20 ) نحوه الطّوسيّ . ( 7 : 311 ) القشيريّ : تعظيم الحرمات بتعظيم أمره ، وتعظيم أمره بترك مخالفته . يقال : من طلب الرّضا بغير رضى اللّه لم يبارك له فيما آثره من هواه على رضى مولاه ، ولا محالة سيلقى سريعا غبّه . ويقال : تعظيم حرماته بالغيرة على إيمانه ، وما فجر صاحب حرمة قطّ . ويقال : ترك الخدمة يوجب العقوبة ، وترك الحرمة يوجب الفرقة . ويقال : كلّ شيء من المخالفات فللعفو فيه مساغ وللأمل إليه طريق ، وترك الحرمة على خطر ألّا يغفر ؛ وذلك بأن يؤدّي ثبوته بصاحبه إلى أن يختلّ دينه وتوحيده . ( 4 : 213 ) الماورديّ : فيه قولان : أحدهما : [ قول الكلبيّ وقد تقدّم ] والثّاني : أنّه اجتناب ما نهي عنه في إحرامه . ويحتمل عندي قولا ثالثا : أن يكون تعظيم حرماته أن يفعل الطّاعة ويأمر بها ، وينتهي عن المعصية وينهى عنها . ( 4 : 21 ) البغويّ : أي معاصي اللّه وما نهى اللّه عنه ، وتعظيمها : ترك ملابستها . [ إلى أن قال : ] وذهب قوم إلى أنّ معنى الحرمات هاهنا : المناسك ، بدليل ما يتّصل بها من الآيات . ( 3 : 338 ) الزّمخشريّ : والحرمة : ما لا يحلّ هتكه ، وجميع ما كلّفه اللّه تعالى بهذه الصّفة من مناسك الحجّ وغيرها ، فيحتمل أن يكون عامّا في جميع تكاليفه ، ويحتمل أن يكون خاصّا فيما يتعلّق بالحجّ . ( 3 : 11 ) مثله النّسفيّ ( 3 : 100 ) ، ونحوه النّيسابوريّ ( 17 :